الدارقطني
1188
المؤتلف والمختلف
قال : قال لي مسدّد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء . وقال ابن عيينة ، عن عمرو ، عن عطاء ، يعني - عن سعيد مولى خليفة ، عن أبي هريرة ، قال : ثمن الكلب ، ومهر البغيّ ، وكسب الحجّام سحت « 1 » . حدّثنا أبو محمّد بن صاعد ، حدّثنا لوين ، حدّثنا سفيان بن عيينة / عن عمرو دينار ، عن عطاء ، عن سعيد مولى خليفة ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : « ثمن الكلب ومهر الزّانية » « 2 » ، وقال سفيان مرّة : عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم : « ومهر البغيّ ، وأجر الحجّام « 3 » [ سحت » ، وقال مرّة : نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ . وقال لوين : حدّثنا به ] « 4 » مرّتين ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم . * سعيد بن سعد « 5 » بن سهم ، هو جدّ عمرو بن العاص ، وأخوه « 6 »
--> ( 1 ) التاريخ الكبير : 2 / 2 / 211 . ( 2 ) التاريخ الكبير : 2 / 2 / 211 ، وروى أبو داود والنسائي عن عليّ بن رباح عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « لا يحل ثمن الكلب ، ولا حلوان الكاهن ، ولا مهر البغي ) . رواه أبو داود في البيوع ، باب في أثمان الكلاب ، حديث رقم : ( 3484 ) ، والنسائي : 7 / 190 في الصيد ، باب النهي عن ثمن الكلب . وانظر معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود : 3 / 755 ، ورواه أحمد في المسند حديث رقم : ( « 8731 و 9361 » ، تحقيق أحمد شاكر ) ، عن معاوية المهري عن أبي هريرة قال : « يا مهري : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن ثمن الكلب ، وكسب الحجام ، وكسب المومسة ، وعن كسب عسب الفحل ) . ( 3 ) هكذا جاءت في ت [ . . وأجر الحجّام مرّتين ، عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلم ] وانتهت الرواية . ووضع كلمة ( ضب ) علامة التردد والشك . فوق كلمة النبي صلّى اللّه عليه وسلم . ( 4 ) من أ . ( 5 ) الإكمال : 4 / 301 ، تهذيب مستمر الأوهام : 40 أ ، المشتبه : 1 / 360 ، التوضيح : 2 / 133 ، التبصير : 2 / 682 ، طبقات ابن سعد : ( 7 / 493 ، 494 ) ، طبقات خليفة : ( 25 ، 39 ) و ( 26 ، 139 ، 299 ) ، نسب قريش للمصعب : 408 ، جمهرة ابن حزم : 54 ، وغير ذلك من المراجع . ( 6 ) في أ ( وأخيه ) ، ومثله في مستمر الأوهام . وما جاء في ت هو الصحيح وذلك لأنه معطوف على المبتدأ ( سعيد ) .